السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
32
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
( وهو إشارة إلى القسم الثاني ) من أقسام الجمع بين الدليلين المتنافيين التي قد أشرنا إليها في أوائل الفصل الأول ولم يؤشر إليه المصنف هناك ( ولا الجمع بينها بالتصرف ) في كلا المتعارضين جميعاً . ( وهو إشارة إلى القسم الأول ) من أقسام الجمع بين الدليلين المتنافيين وقد أشار إليه المصنف هناك بقوله أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما . . . إلخ كما أنه قد أشار إلى القسم الثالث من الجمع بين الدليلين المتنافيين وهو الجمع العرفي المقبول الَّذي به يرتفع التعارض من البين بقوله أو في أحدهما المعين فراجع . الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ( قوله كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح . . . إلخ ) ( وقد استدل ) على العمل بهذه القضية المشهورة بأمرين . ( أحدهما ) ما حكاه الشيخ أعلى الله مقامه قبل الشروع في بيان حكم المتكافئين والمتفاضلين من أن الأصل في الدليلين الإعمال فيجب الجمع بينهما مهما أمكن . ( ثانيهما ) ما حكاه الشيخ والمحقق القمي جميعاً . ( قال في القوانين ) وقد استدل بعضهم في تقديم الجمع بين الدليلين بأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة للدلالة على كل مفهومه ودلالته على كل